السيد حسن القبانچي
371
مسند الإمام علي ( ع )
الباب العاشر : في نوادر أحكام القصاص 7439 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرٍّ وعلى العبد دين : إنّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء ( 1 ) . 7440 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرّ ، وعلى العبد مال ، قال : تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ( 2 ) . 7441 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيّد به ،
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 307 ، وسائل الشيعة 19 : 126 ، تهذيب الأحكام 10 : 280 . ( 2 ) - الجعفريات : 123 ، مستدرك الوسائل 18 : 277 ح 22740 .